السيد الخوئي
266
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مسائل في الطلاق س 802 : المعروف أنه لا طلاق عند أهل الكتاب ، فما هو حكم المرأة المطلقة في المحاكم الإدارية ( الحكومية ) ؟ الخوئي : نعم هكذا المعروف منهم ، ولكن لو اعترف الزوج الكتابي بمشروعية طلاقه في تلك المحاكم ، وطلق نفذ طلاقه ، كما لو راجع حكم الاسلام فطلق زوجته أحد المسلمين ، أو طلق هو نفسه زوجته بشرائطه المعتبرة صح طلاقه ، وعلى التقديرين يجب على مطلقته أن تعتد عدة الطلاق المعتبرة عندنا من الأقراء أو الشهور للحائل ، وبالوضع للحامل ، ثم تتزوج ، والله العالم . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : لا يعتبر في صحة طلاقه اعتقاده بمشروعية الطلاق ، فإذا طلق على طريقة الاسلام بشرائطه المعتبرة عند الإمامية ولو مع احتمال أن الطلاق صحيح كان نافذا . س 803 : إذا أراد الزوج في الطلاق الرجعي ارجاع زوجته فهل يكفي التلفظ بذلك ، أو القيام بعمل يدل على إرادته الرجوع ؟ الخوئي : نعم يكفي انشاء الرجوع باللفظ كأن يقول : رجعت بك ، وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي ، وكذلك يقع بالفعل بأن يقبلها بشهوة ونحو ذلك ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده لذلك ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ولكن الرجوع بالدخول والمباشرة لا يحتاج إلى قصد انشاء الرجوع . س 804 : هل يجب الاشهاد في ايقاع الرجوع ، كما يجب في ايقاع